السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويعتبر في الإبل أن تكون مسنة [ 2 ] ، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى [ 3 ] ، والأحوط استحبابا اعتبار الذكورة [ 4 ] ، وكذا يعتبر في البقرة المسنة [ 5 ] ، وكذا الذكورية على الأحوط [ 6 ] ، ولا يعتبر في الشاة السن والذكورة بل تكفي مسماها [ 7 ] . والحلة هي الإزار والرداء اليمنية [ 8 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات النفس : 3 .